اختلف في أخذ الثمن بدلا من العين في زكاة الثمار وغيرها، ورخص بعض العلماء في ذلك، ومنعه أكثرهم، والذي أختاره أنه لا مانع من أخذ الزكاة نقدا ودفعها كذلك إلى الفقراء في حالتين:
أولاهما: عندما يكون ذلك أيسر للجباة وسائر القائمين على أمر الزكاة، فإن الله يريد اليسر بعباده، ولا يريد بهم العسر.
ثانيهما: أن يكون ذلك اصلح للفقير المنتفع بالزكاة وأجدى له، والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة الشيخ أحمد الخليلي
١ذي القعدة ١٤٤١هـ